مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 8
يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخرينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 0,5 % من حاصل بيع الدمغة.
ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع.