مرسوم تنفيذي رقم 18-185
· ج.ر عدد 42 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18-185 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها
المادة 6
تقوم المصالح المختصة لبنك الجزائر بطبع الدمغة بناء على طلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
ترسل هذه المصالح إلى وزارة العدل ووزارة المالية في نهاية كل سداسي، كشفا يتضمن عدد الدمغات المطبوعة وقيمتها المالية.