مرسوم تنفيذي رقم 18-167
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات
المادة 3
يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية.