مرسوم تنفيذي رقم 18-163
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–163 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها.