الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة
المادة 7
يخضع إنشاء المؤسسة الخاصة إلى اعتماد يمنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح اللجنة الولائية لدراسة طلبات الاعتماد لإنشاء مؤسسة خاصة التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، والمنشأة لدى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 10 و 11 و 15 و 16 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي