مرسوم تنفيذي رقم 18-162 · ج.ر عدد 36 لسنة 2018 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها

الفصل الثاني — شروط إنشاء وفتح مؤسسة خاصة › القسم الأول — شروط إنشاء مؤسسة خاصة

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.