الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
تمنح المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تمارس نشاطها عند تاريخ إصدار هذا المرسوم، أجل سنة واحدة من أجل مطابقتها مع الأحكام الجديدة المحددة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-340 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي