مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمثل المؤسسة الخاصة أحد مكونات المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. وتشارك في وضع السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين حيّز التنفيذ، وتحقيق أهدافها، وتساهم في الجهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المهني الأولي والمتواصل. 3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م