الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الثاني — حقوق المتربصين والتلاميذ
المادة 38
يجب أن يبلّغ المتربصون أو التلاميذ أو أولياؤهم الشرعيون بكل إغلاق للمؤسسة الخاصة يقرر بإرادة مؤسسها، قبل شهرين (2)، على الأقل، من نهاية سنة التكوين الجارية.
غير أنه، في حالة القوة القاهرة، وإذا كان لابد من توقيف نشاط المؤسسة أثناء سنة التكوين، يتعيّن على المؤسس أن يخطر بذلك فورا المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين حيث مقر المؤسسة الخاصة التي تضمن تكوين المتربصين والتلاميذ إلى نهاية مسار التكوين.