الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الأول — المساعدة التقنية والبيداغوجية
المادة 34
تستفيد المؤسسة الخاصة مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهني، تتعلق على الخصوص بما يأتي :
– وضع برامج التكوين المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين تحت تصرفها،
– التزويد بمخططات التجهيزات التقنية والبيداغوجية التي تسمح باقتناء التجهيزات المكيفة مع التكوين المعني،
– التكوين التكميلي التقني والبيداغوجي للمكونين وكذا تحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
تكون شروط وكيفيات تنفيذ هذه الأحكام متضمنة في الاتفاقية التي يجب على كل مؤسسة خاصة إبرامها مع مؤسسة عمومية للتكوين والتعليم المهنيين تعيّنها المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.