الفصل الرابع — كيفيات الطعن › القسم الثاني — سحب الاعتماد وكيفيات الطعن
المادة 31
يسحب قرار الاعتماد الذي ينتج عنه غلق المؤسسة الخاصة، وذلك دون المساس بحقوق المتربصين أو التلاميذ في طور التكوين التي يطالبون بها إزاء المؤسسة، في الحالات الآتية :
– غلق المؤسسة الخاصة ووقف نشاطاتها بمبادرة من مؤسسها لفترة تساوي، على الأقل، سنة واحدة (1)،
– تحويل أو تغيير غير شرعي، كلي أو جزئي، للنشاطات التي منح من أجلها الاعتماد،
– عدم احترام الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا دفتر الشروط بعد الحصول على الاعتماد والترخيص بفتح المؤسسة الخاصة،
– نشر معلومات يمكنها تضليل الجمهور طالب التكوين حول النظام الداخلي وطبيعة التكوين المضمون ومدته وكذا تتويجه،
– عدم احترام المؤسسة الخاصة أحكام هذا المرسوم في إطار الأجل المحدد في المادة 41 أدناه،
– كل إخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية.