مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — كيفيات الطعن › القسم الأول — كيفيات الطعن بعد رفض طلب الاعتماد
المادة 30
يفصل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة نهائية في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين
(2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن، على أساس تقرير تقدمه اللجنة الخاصة المنصّبة لدراسة الطعون.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الخاصة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.