مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الرابع — كيفيات الطعن › القسم الأول — كيفيات الطعن بعد رفض طلب الاعتماد
المادة 28
يجب أن يكون كل رفض لطلب الاعتماد من اللجنة الولائية معلّلا ويبلّغ إلى طالبه كتابيا.
ولا تتم إعادة دراسة الملف بناء على عريضة يقدمها الطالب بعد ثلاثين (30) يوما، على الأكثر من تاريخ الرفض إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة الولائية.