مرسوم تنفيذي رقم 18-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الأول — سير المؤسسة الخاصة
المادة 25
تلزم المؤسسة الخاصة بإرسال تقرير سداسي عن نشاطات المؤسسة إلى المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين المعنية.
وترسل حصيلة التقارير المذكورة أعلاه، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين من قبل المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.