الفصل الثالث — سير ومراقبة المؤسسة الخاصة والتقييم البيداغوجي للتكوين › القسم الأول — سير المؤسسة الخاصة
المادة 17
توضع المؤسسة الخاصة تحت الإدارة الفعلية والدائمة لمدير مكلف بالنشاطات الإدارية والبيداغوجية يعيّن من قبل المؤسس، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– أن يثبت ما يأتي :
٭ إمّا شهادة تعليم أو تكوين عال أو شهادة معادلة، ويثبت خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجالات المرتبطة بالتكوين أو التعليم أو التربية، 3 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 17 يونيو سنة 2018 م ٭ وإمّا خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات، على الأقل بصفة مدير مؤسسة عمومية للتكوين أو التعليم المهنيين تابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– ألاّ يكون قد تعرض لعقوبة بسبب جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك،
– ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي،
– أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة وظيفة مدير.
كما يمكن أن يكون المدير مؤسسا للمؤسسة الخاصة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.