مرسوم تنفيذي رقم 18-159
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–159 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون 17 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.