مرسوم تنفيذي رقم 18-147
· ج.ر عدد 32 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-147 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وتسعمائة مليون دينار (7.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار ( 19.900.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.