مرسوم تنفيذي رقم 18-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة 2
ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أو الموطّنة قبل تاريخ نشره.