مرسوم تنفيذي رقم 18-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 5 رمضان عام 1439 الموافق 21 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
المادة الأولى
تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم.