المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائرفي 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير متوقّعة 10.100.000 10.200.000 المجموع 10.100.000 10.200.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– الفلاحة والري 10.100.000 10.200.000 المجموع 10.100.000 10.200.000