مرسوم تنفيذي رقم 18-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 .
أحمد أويحيى H