المادة 2
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يساهم المجلس، في إطار صلاحياته، في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين. 9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م وبهذه الصفة، يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :
– المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي الاقتصادي،
– المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في تقوية المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتقديم كل الاقتراحات عن مجمل البرامج الموضوعة حيّز التنفيذ في هذا المجال،
– المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، خصوصا من خلال استغلال المعطيات المستمدة من خرائط التكوين المعدة من قبل اللجان الولائية للشراكة،
– المساهمة في إث راء المدوّنة ال وطنية لش ع ب وتخصصات التكوين المهني، عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل، من خلال الإقتراحات المعبّر عنها من اللجان التقنية المتخصصة واللجان الولائية للشراكة،
– المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في تنمية وترقية التمهين والتكوين المتواصل،
– فحص التقارير والحصائل السنوية المرسلة من قبل اللجان الولائية للشراكة، وإبداء الرأي بخصوصها،
– ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعلين وشركاء منظومة التكوين والتعليم المهنيين،
– إبداء رأيه في جميع المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد تقرير سنوي عن التكوين والتعليم المهنيين وإرساله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”.