مرسوم تنفيذي رقم 18-11
مرسوم تنفيذي رقم 18-11 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير متخصصة في التكوين المهني 8 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم 10 سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية 11
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.