مرسوم تنفيذي رقم 17-89
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية