مرسوم تنفيذي رقم 17-89
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة
المادة 3
زيادة ع لى ال مه ام الع ام ة الم ح ددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في الفلاحة بمستغانم مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علم النبات.