مرسوم تنفيذي رقم 17-89
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة مستغانم.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.