المادة 4
زيادة على الأعض اء المذك ورين ف ي المادة 24 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزيرالمكلف بالصناعة والمناجم،
- م مثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.