مرسوم تنفيذي رقم 17-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-85 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران، إلى مدرسة عليا للاقتصاد
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للاقتصاد بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الاقتصاد الصناعي والشبكات.