مرسوم تنفيذي رقم 17-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر، مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات مراقبة الجودة والتحاليل الغذائية.