مرسوم تنفيذي رقم 17-81 · ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.