مرسوم تنفيذي رقم 17-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-81 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، إلى مدرسة عليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية
المادة الأولى
تحول "المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بالجزائر" المنشأة بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 09-21 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى "ال م درسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.