مرسوم تنفيذي رقم 17-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-80 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تلمسان
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".