مرسوم تنفيذي رقم 17-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-52 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات الم خصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من م ي زانية الت سييربم وجب قان ون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها ب مليارين وأربعمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وستين أل ف دين ار 2.432.269.000( دج) والمخ صص ة لوزي رة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال منمي زان ي ة التسيير بموجب قانون المال ية ل سن ة 2017، ط بقا للجدول الملحق بهذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، المرسوم.