مرسوم تنفيذي رقم 17-50
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-50 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعت مادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة وثلاثين مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسين مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 34.554.477.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياض ة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المال ية ل سن ة 2017، ط بقا للجدول الملحق بهذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 المرسوم.
(الفقرة 2 ) منه،