مرسوم تنفيذي رقم 17-49
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-49 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثمائة وتسعة وثمانين مليارا وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار 389.073.747.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.