مرسوم تنفيذي رقم 17-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-47 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017 151
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعين مليارا وتسعمائة وأربعة ملايين ومائتين وسبعة عشر ألف دينار 70.904.217.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.