مرسوم تنفيذي رقم 17-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-44 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بثمانية وأربعين مليارا وثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف دينار 48.304.358.000( دج) والمخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2 ) منه،