مرسوم تنفيذي رقم 17-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-43 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثمائة وعشرة ملايير وسبعمائة و واحد وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف دينار 310.791.629.000( دج) والمخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.