مرسوم تنفيذي رقم 17-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-41 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وعشرين مليارا وأربعمائة وخمسة وعشرين مليونا ومائتين وخمسة عشر ألف دينار 27.425.215.000( دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.