مرسوم تنفيذي رقم 17-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-40 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعة عشر مليارا وستمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثلاث ة وثلاثين ألف دينار 17.658.533.000( دج) والمخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2 ) منه،