مرسوم تنفيذي رقم 17-383 · ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-383 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.