مرسوم تنفيذي رقم 17-383
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-383 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزان ية سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعة وعش رون مليونا وخمس مائة ألف دين ار ( 24.500.000 دج) م ق يّد في مي زاني ة تسيير وزارة المالية وف ي الأبواب المبيّنة في الجدول "أ " الملحق بهذا المرسوم.