مرسوم تنفيذي رقم 17-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-38 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبلغه ا بمائتين واثني عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألف دينار 212.797.631.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.