مرسوم تنفيذي رقم 17-378 · ج.ر عدد 77 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-378 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.