مرسوم تنفيذي رقم 17-378

مرسوم تنفيذي رقم 17-378 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 26 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.