مرسوم تنفيذي رقم 17-375
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني 12 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء 13 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات 18 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. 25
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة