مرسوم تنفيذي رقم 17-375
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني 12 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء 13 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات 18 عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. 25
المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : بدون تغيير).
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها كما يأتي : ..... (بدون تغيير حتى معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم".