مرسوم تنفيذي رقم 17-374
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-374 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام وإلغاء أخرى
المادة الأولى
تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2016-2017 ، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.