مرسوم تنفيذي رقم 17-372
مرسوم تنفيذي رقم 17-372 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.