المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الجدول الملحق " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الجدول الملحق " أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 710.000 مجموع القسم الخامس 710.000 مجموع العنوان الثالث 710.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 710.000 مجموع الفرع الأول 3.210.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 3.210.000 الجدول الملحق " ب "
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 1.000.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم............. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 710.000 مجموع القسم الرابع 710.000 مجموع العنوان الثالث 710.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 710.000 مجموع الفرع الأول 3.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 3.210.000