مرسوم تنفيذي رقم 17-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-369 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (3.210.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.