مرسوم تنفيذي رقم 17-353
· ج.ر عدد 72 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
المادة 4
يمكن أن يتم تعويض العقد بأي وثيقة أخرى معادلة تبرر اللجوء إلى استيراد عتاد يوضع تحت نظام القبول المؤقت. 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م